السيد محسن الخرازي

38

حاشية جامع المدارك

الثلاثة لا يبعد كونه مشمولا لأدلة خيار تأخير الثمن ثم أن الظاهر من قوله ما يفسد من يومه هو إضافة اليوم إلى ما يفسد والمقصود منه هو يوم الاقتطاف لا يوم البيع والشراء وحيث اعتادوا أن يقتطفوا في الصباح جعل نهاية الخيار ، الليل ثم إن الرواية لاتعرض لها بالنسبة إلى ما إذا اقتطفوا في الظهر والغاء الخصوصية مشكل مع احتمال مدخلية الحرارة في اليوم ثم لا يخفى عليك عدم دلالة الرواية على الخيار بمعناه المطلح بل غايته نفي اللزوم . قوله في ج 3 ، ص 170 ، س 7 : « ويمكن أن يقال » . أقول : ومما ذكر يظهر ضعف ما سيأتي منه في ص 262 . قوله في ج 3 ، ص 173 ، س 13 : « تشكل من جهة أنه » . أقول : وهو هو الأساس في الاشكال وهو الموجب لان يقال أن المجموع للمجموع . قوله في ج 3 ، ص 178 ، س 5 : « لا نسلم تضمن » . أقول : وفيه منع . قوله في ج 3 ، ص 178 ، س 10 : « ضمن العقد مضافا » . أقول : هذا هو الجواب . قوله في ج 3 ، ص 178 ، س 18 : « فيتوجه الاشكال » . أقول : وفيه أن وصف التعقب به يكفى في رفع المحذور لأنه مقارن فلايوجب تأثير العلة في المعلوم السابق .